المادة 21 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تحدد الاجراءات و الأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة و انتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تتعارض معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة