المادة 21 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تحدد الاجراءات و الأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة و انتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تتعارض معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026