المادة 22 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب و امينا للسر و أميناً للصندوق و نائباً لكل منهما، و له أن يؤلف من بين اعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة أي لجان للإستعانة بها في ادارة شؤون النقابة و تسيير اعمالها و ذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة