المادة 24 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

يتولى النقيب رئاسة المجلس و تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها و يمثل النقابة لدى الجهات المحلية و الأجنبية و الاقليمية و الدولية ، و يقوم نائبه بممارسة جميع مهامه و صلاحياته عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة