المادة 7 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ - يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق و المستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه و للمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل.
ج - يبلغ قرار المجلس للوزير و لطالب العضوية ، و يعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و فروعها.
د- يسجل العضو الذي يوافق المجلس على قبوله في سجل الأعضاء و تصدر له شهادة تسجيل بعد أن يدفع رسم التسجيل و رسم الاشتراك السنوي المقررين.
ه - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه ، كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس بقبول عضوية أي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه أو أي عضو في النقابة.
و - اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فأن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي أدت الى الرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026