المادة 8 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:-
أ- اذا طلب العضو ذلك خطياً .
ب - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية و تنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس 0
ج - اذا صدر قرار تأديبي من المجلس بشطب اسمه.
د - اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية و العوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة و تخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس و تعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافا اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026