المادة 9 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تنظم النقابة سجلاً للأعضاء و سجلاً للأعضاء المؤازرين و أي سجل آخر يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة