المادة 27 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها:
أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية و بيان واجباتهم و انهاء خدماتهم و التعاقد مع الخبراء و المستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لأهداف النقابة و مصلحتها.
ب- توفير لوازم النقابة و القيام بالأشغال التي تحتاج إليها و اقامة المشاريع الانشائية.
ج- التصرف بالأموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات و المؤسسات ذات الأهداف و الغايات الانسانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026