المادة 27 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها: أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية و بيان واجباتهم و انهاء خدماتهم و التعاقد مع الخبراء و المستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لأهداف النقابة و مصلحتها. ب- توفير لوازم النقابة و القيام بالأشغال التي تحتاج إليها و اقامة المشاريع الانشائية. ج- التصرف بالأموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات و المؤسسات ذات الأهداف و الغايات الانسانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة