المادة 43 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الأفراد و الفرق العربية و الأجنبية الفنية لأداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة