المادة 42 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

اذا قام الفنان بالتبرع بأداء المهنة في اي مجال من مجالاتها لصالح أي جهة في المملكة فإنه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم و المبالغ الأخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك حسب الأجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل أجر ، و يستثنى من أحكام هذه المادة الأعمال الفنية التي تقدم تبرعاً لصالح الجهات الرسمية في المملكة او تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة