المادة 41 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تستوفي النقابة و بموجب نظام يصدر لهذة الغاية نسبة من الدخل او الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا تتجاوز: %5 من الأردنيين %15 من العرب %20 من الأجانب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة