المادة 40 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل في النقابة و رسوم اعادة التسجيل و رسوم اشتراك الأعضاء و الأعضاء المؤازرين السنوية و رسوم التصاريح. 2- التبرعات و الاعانات و الهبات و المساعدات و سائر الموارد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- ريع استثمار أموال النقابة. 4- أي واردات أخرى تتأتى للنقابة بموجب أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، و كيفية فرضها و تحصيلها و حفظها و صرفها و تعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة. وإلى أن يصدر هذا النظام تطبق النقابة أحكام نظام رابطة الفنانين الأردنيين و نظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة