المادة 39 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة