المادة 39 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة