المادة 11 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:-
أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس.
ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة.
ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس و إصدار القرارات اللازمة بشأنه.
د - تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة و تحديد أتعابه.
ه - انتخاب النقيب و أعضاء المجلس.
و - دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس و إصدار القرارات المناسبة بشأنها ، و مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026