المادة 11 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:- أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس. ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة. ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس و إصدار القرارات اللازمة بشأنه. د - تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة و تحديد أتعابه. ه - انتخاب النقيب و أعضاء المجلس. و - دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس و إصدار القرارات المناسبة بشأنها ، و مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة