المادة 14 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع0 فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام و لا تزيد على خمسة عشر يوماً و يكون الاجتماع الثاني قانوني بأي عدد يحضره من الأعضاء.
ب - يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده.
ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور التي تعرض عليها بإلاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها على ان لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الأصوات.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة و يوقعها رئيس الاجتماع و أمين سر النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026