المادة 13 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ - يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للإجتماع و ذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع سواء كان عادياً أو غير عادي على أن ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة 0 ب - يرأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة و في حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع أمين السر و يتم تبليغ الوزارة بأجتماعات الهيئة العامة و للوزير أو من ينتدبه حضور الاجتماع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة