المادة 18 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها. ب - تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب و أعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء و جمعها و فرز الاصوات و اعلان نتائج الانتخاب و تنظيم محضر باعمالها و لها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات و ذلك تحت اشرافها المباشر. ج- تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء أكانت على اوراق الاقتراع أم على أي من الاجراءات الاخرى للأنتخاب و لها رفض أو قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسباباً تبرر ذلك و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية ، و اذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه. د- يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة الى الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة