المادة 19 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقاًللنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجنة الانتخاب ، و تعتبر باطلة اي ورقة افتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط. ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، و اذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية لأول مرة ، فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازا على أعلى الاصوات , ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الأكثرية النسبية. ج- اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالأكثرية النسبية من الأصوات و في حالة تساوي الأصوات بين اثنين فأكثر من المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن أي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك المرشحين. د- اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمركز و اذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة لعضوية المجلس اعتبرا فائزين بالتزكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة