القوانين

قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الزراعة لسنة ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من (2015 . تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير …
  3. المادة 4يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليل…
  4. المادة 5تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها…
  5. المادة 6يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات…
  6. المادة 7مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية: أ- حماية ص…
  7. المادة 8أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط…
  8. المادة 9أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبم…
  9. المادة 10أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص او دولة وبناءً على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية …
  10. المادة 11أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها . ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية…
  11. المادة 12الإنتاج النباتي أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك :- 1- تحديد أساليب استغلا…
  12. المادة 13أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة الا بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة . ب- يعا…
  13. المادة 14أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره. ب- مع مراعاة أحكام ال…
  14. المادة 15أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة . ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها. ج- يصدر الوزير التعليمات …
  15. المادة 16أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون او تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب…
  16. المادة 19أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشات…
  17. المادة 20المخصبات ومنظمات نمو النبات أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها. ب- يحظر إدخال المخصبات وم…
  18. المادة 25أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك :- 1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية ، …
  19. المادة 26الحراج والمراعي أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير…
  20. المادة 27على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص او جهة او تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب . ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرج…
  21. المادة 28للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك .…
  22. المادة 29للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة .
  23. المادة 30على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرا…
  24. المادة 31أ- 1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو ال…
  25. المادة 32أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد…
  26. المادة 33أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي :- 1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير. 2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنب…
  27. المادة 34أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة…
  28. المادة 35بالإضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي اراضٍ اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراض…
  29. المادة 39موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إ…
  30. المادة 40تنظر دعاوى الحراج والمراعي امام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال .
  31. المادة 41للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الح…
  32. المادة 42الإنتاج الحيواني أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شر…
  33. المادة 43أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام او العلف المصنع او الإضافات العلفية او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج موا…
  34. المادة 44أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الو…
  35. المادة 45الصحة الحيوانية والحجر البيطري مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون : أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأم…
  36. المادة 46أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات ال…
  37. المادة 47يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة …
  38. المادة 48أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر او قنوات الري او مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او أراضي المراعي او تركها في العراء ويتوج…
  39. المادة 49أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية :- 1- يلزم حا…
  40. المادة 50مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :- أ - يحظر إدخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوا…
  41. المادة 51أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه بإصابتها بأمراض معدية او وبائية او بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان او الحي…
  42. المادة 52ذبح الدواجن والمواشي أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشر…
  43. المادة 53أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوز…
  44. المادة 54صيد الأسماك أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك :- 1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه . 2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه…
  45. المادة 54النحل مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون :- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده او ت…
  46. المادة 56حماية الطيور البرية والحيوانات البرية أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع…
  47. المادة 57أحكام عامة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس…
  48. المادة 58أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي :- 1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية . 2- اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزر…
  49. المادة 59على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على ح…
  50. المادة 60أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض او من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها …
  51. المادة 61يقرر الوزير إتلاف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى احكام هذا القانون .
  52. المادة 62تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون ، ومقدار الضرر وأجر المثل واثمان المصادرات اموالا أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
  53. المادة 63يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويحق لهم دخول وتفتيش الأما…
  54. المادة 63 مكررةعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في …
  55. المادة 64في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية ، على الوزير الاعلان رسمياً عن ذلك ، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات…
  56. المادة 65للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى امين عام الوزارة او أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
  57. المادة 66يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي او مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه او ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها .
  58. المادة 67كل مخالفة لأحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
  59. المادة 68على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  60. المادة 69يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناءً على توصيات من لجان فنية مختصة.
  61. المادة 70تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .
  62. المادة 71يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون .
  63. المادة 72يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة له…
  64. المادة 73رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .