المادة 13 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة الا بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة .
ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية او حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026