المادة 14 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026