المادة 7 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية: أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض او الكائنات العضوية الحاملة للأمراض او المسببة لها إلى المملكة او انتشارها فيها، او للتقليل من هذه المخاطر . ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية او مدخلات الإنتاج الزراعي . ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها . د- منع او الحد من أي أضرار اخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة او انتشارها فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة