المادة 58 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي :- 1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية . 2- اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات . ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد اجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة