المادة 58 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي :-
1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية .
2- اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات .
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد اجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026