المادة 57 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

أحكام عامة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة