المادة 59 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة او مغرقة إلى أسواق المملكة او إلى الأسواق الخارجية التي تصدر إليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي :-
أ- متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية .
ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية واسعار استيرادها واسعارها في بلد المنشأ واسعارها في الأسواق المحلية .
ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد اثار الممارسات المشار إليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.
د- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقاً للتشريعات المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026