المادة 4 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقاً للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات او بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026