المادة 2 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
التعاريف
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة .
الحاكم الإداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها الحيازة الزراعية:بصورة كلية او جزئية لأغراض الإنتاج النباتي او الحيواني .
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى إدارة
الحائز:
حيازة زراعية والإشراف عليها.
جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش
النباتات:وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى.
المنتجاتأي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية :
النباتيةإلى حين استهلاكها .
المواشي والدواجن والارانب والاحياء المائية
والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة
الحيوانات:
الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار .
المنتجات
:أي مادة من اصل حيواني .
الحيوانية
المنتجاتالنباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات :
الزراعيةالحيوانية.
كل مؤثر حيوي يحدث أذىً أو يسبب مرضاً للنباتات
أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية
الآفة:
المنتجات او كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر
اقتصادية .
نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي دون الزراعة العضوية:استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.
هي الطبقة التي تغطي سطح الارض وتتكون من
خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية
التربة:
ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في
بعض المناطق.
هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الارض و
التربة الزراعية:
تكون صالحة للإنتاج النباتي.
هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية او
الكوارثبشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع او :
الزراعيةتعطيل الزراعة او ضياع محصول او اتلاف او نقص مقداره أو قيمته .
هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات
الزراعية للمزارعين، وتشمل الأخطار الطبيعية
المخاطركالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف :
الزراعيةوالسيول والصقيع ، كما وتشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية
والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة
الأراضي الزراعية:
البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافر لها مصدر ري .
أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي الأراضي الحرجية:
يتم تخصيصها لأغراض التحريج .
الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية الحراج :النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة الحكومي العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة .
الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي
الحراج الخاص:
المملوكة ملكية خاصة .
أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضي الدولة والتي تنمو أشجار او شجيرات حرجية عليها بما المواد الحرجية:في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص .
أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة الأخرى أراضي :المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المراعي المادة (35) من هذا القانون .
المواشي:الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل والغزلان.
الدواجن:الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية .
أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج
الأحياء المائية:والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.
أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية
العلف الخام:
الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني.
الاملاح المعدنية والفيتامينات والاحماض الامينية والانزيمات والخمائر والاحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في الإضافات :تصنيع الاعلاف واي مواد اخرى مصرح باستعمالها ذات العلفية فائدة في تغذية الحيوانات والاحياء المائية سواء في العلف او في مياه الشرب او اعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الانتاج .
العلف المصنع:أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.
كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص
الامراض التي تصيب الحيوان او شفائها او تخفيف
الأدويةآلامها او الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية او :
البيطريةكيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان او أي من وظائفه .
المستحضرات
الحياتية:اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها.
البيطرية
المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من
الآفات النباتية او لمكافحة أمراض النباتات او
الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات
المبيدات:الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل فى مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات .
أي جزء من النبات يستنبت او يزرع لإكثار المحاصيل التقاوى:
الزراعية او إنتاجها.
المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً المخصبات:
للإكثار او الاستنبات سواء اكانت كيماوية أم عضوية ام حيوية.
منظماتأي مادة كيماوية او طبيعية تمتاز بقدرتها على :
النموتنظيم النمو او زيادة الإنتاج النباتي او الحيواني.
أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية
كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية
مدخلات الإنتاجوالمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف :
الزراعيالمصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها .
المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن او
المسلخ:
المواشي وسلخها وتجهيزها .
المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات
المحجر:
الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية .
أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو
الأماكن
:مسلخ او مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو الزراعية مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها .
وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق
الإنتاج وانظمة الإدارة وقد تشمل ايضاً المصطلحات القاعدةوالرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات :
الفنيةومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق إنتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية .
هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث
الطبيعية او البشرية على المنتجات الزراعية النباتية تقييم الكوارث :منها او الحيوانية وايجاد الحلول المناسبة والبدائل الزراعية السريعة واشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث .
عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو
حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره
فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية
تقييموالاقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم :
المخاطرالآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية .
المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة
مواصفاتالتي تكفل … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026