المادة 19 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها .
2- لا يسمح بإدخال أي غراس او اشتال الى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يُ عاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض .
ب- 1- يعاقب كل من انتج غراساً او اشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.
2- يعاقب كل من انتج غراساً أو اشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والاشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض .
3- يعاقب كل من باع او عرض للبيع غراساً أو اشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع او العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والاشتال موضوع المخالفة .
4- يعاقب كل من امتنع او توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والاشتال او استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص الا بطلب جديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026