المادة 27 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص او جهة او تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب .
ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها .
ج- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5% ) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026