المادة 45 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
الصحة الحيوانية والحجر البيطري
مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :
أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :-
1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة .
2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها .
3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.
4- إجراءات حصر جميع الحيوانات او بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض او وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة .
5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية او سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك .
6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.
7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض او الوباء من منطقة إلى أخرى .
8- الإعلان عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي آفة او مرض او وباء حيواني او عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات او الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها .
ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ يشكل خطراً على الإنسان او الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة او التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026