المادة 44 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او تكون مسجلة لديها .
ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .
2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .
3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها ، الا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4- اذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها .
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .
د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- شروط تسجيل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة .
2- شروط الترخيص بانتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية و منظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .
3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها .
4- طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .
ه- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لإصدار قرار بشأنها.
و-1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة .
2- يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها او تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.
3- يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة وإذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.
4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص واذا استوجب اتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف .
5- يعاقب كل من انتج أو صنع أدوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع او أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
ز- اذا تبين للوزارة وجود اسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها الى المملكة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026