المادة 48 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر او قنوات الري او مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او أراضي المراعي او تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف او دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن مصادر المياه .
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026