المادة 49 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية :-
1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل ، وفي حال توانيه عن القيام بذلك ، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز ، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل.
2- اذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، وإذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة .
3- يصدر الوزير قراراً يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول .
ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته او الحيوانات التي بحوزته تحت العزل او يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026