المادة 50 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :-
أ - يحظر إدخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل .
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي :-
1- انواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري .
2- الدول او المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات او المنتجات الحيوانية منها ، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات او المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.
3- اجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها .
4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة .
5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك .
6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول او العبور او المحاجر .
7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المملكة .
8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت).
9- يلزم الاخذ بعين الاعتبار تقييم الاثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به.
ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية او معدية او ثبت وجود ملوثات او إضافات ضارة او سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من اعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول او في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.
2- يعاقب كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى المملكة خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الارسالية المخالفة وبغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمتها.
3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها ( 5 % ) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص .
4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من اصحاب المحاجر الخاصة بغرامه مقدارها خمسة آلاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026