المادة 51 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه بإصابتها بأمراض معدية او وبائية او بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان او الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مشتبها بإصابتها.
ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة .
ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم اتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض .
2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026