المادة 64 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية ، على الوزير الاعلان رسمياً عن ذلك ، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من اثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان. كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الأحوال اخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الاجراءات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة