المادة 61 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

يقرر الوزير إتلاف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة