المادة 61 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
يقرر الوزير إتلاف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة