المادة 67 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
كل مخالفة لأحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026