المادة 34 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .
ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال .
ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او إتلافها إلا بموافقة من الوزير.
د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة و ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها او إتلافها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026