المادة 32 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها. ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة