المادة 9 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفاً فيها .
ب- يحظر استيراد او تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقاً للتوصيات المتعارف عليها دولياً، وللوزير اذا دعت الحاجة الى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين او لمدخل إنتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لاي إرسالية من أي منهما ووفقاً لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026