الأنظمة
النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة اليرموك لسنة 1987) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك . المجلس: مجلس الجامعة . الرئيس: …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
- المادة 4الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات المادة (4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاَ لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياَ ايا من ص…
- المادة 5الدائرة المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاَ لقان…
- المادة 6أ- المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقيق من تطبيق أحكام هذا النظام ، وهو الرئيس ال…
- المادة 7الفصل الثالث الموازنة المادة (7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.
- المادة 8أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول. ب- تنظم الم…
- المادة 9أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات أعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الا…
- المادة 10لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
- المادة 11يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على أن تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعد…
- المادة 12يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجل…
- المادة 13يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.
- المادة 14تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد له…
- المادة 15يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
- المادة 16الفصل الرابع النفقات المادة (16) أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سن…
- المادة 17لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حساب…
- المادة 18أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورا…
- المادة 19للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته، لا تزيد على (10%) من قيمته، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقد…
- المادة 20يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسلي…
- المادة 21اذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستندات او ايصالات لاي سبب من الاسباب، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خط…
- المادة 22يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
- المادة 23الفصل الخامس الايرادات المادة (23) يعد المدير المالي نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.
- المادة 24يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للس…
- المادة 25تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لا…
- المادة 26لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
- المادة 27ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون …
- المادة 28الفصل السادس السلف والامانات المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على …
- المادة 29للرئيس، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد …
- المادة 30للعميد او للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لاي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية …
- المادة 31يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثب…
- المادة 32أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا…
- المادة 33يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من ح…
- المادة 34كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايراداً لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في ال…
- المادة 35الفصل السابع الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة (35) أ- يحدد المدير المالي انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط…
- المادة 36تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز اتلافها بعدذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله …
- المادة 37الفصل الثامن الرقابة الداخلية والتقارير المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على ان يقدم مد…
- المادة 38أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي و…
- المادة 39الفصل التاسع احكام عامة المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها، بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد التعليمات مقادي…
- المادة 40يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها اي التزام او حقوق مالية، وذلك عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
- المادة 41يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في امور الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية: -بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار. -بقرار من المجلس اذا …
- المادة 42يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به، أما أجور المكالمات الداخلي…
- المادة 43يصدرالمجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقاف…
- المادة 44للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة تقتضي طبيعية عملهم ذلك على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 45على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمدة او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
- المادة 46عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة، او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها، يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ، ان يعلم المدير المالي ل…
- المادة 47يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غيرالمرتبطة اداريا بالدائرة المالية.
- المادة 48يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام، بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.
- المادة 49يلغى النظام المالي لجامعة اليرموك رقم (66) لسنة 1976 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.