المادة 43 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يصدرالمجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها.
ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
ه- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026