المادة 34 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايراداً لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026