المادة 30 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
للعميد او للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لاي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق.صفحة 7 من 12
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500 )خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لاي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار، وتسدد حسب الاصول.
ج- للرئيس ، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة ، وذلك لاي من الاغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026