المادة 29 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
للرئيس، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية او تأمين صحي أو تكاليف طباعة اطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة اخرى مقررة ، وفقاَ للانظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعينهم لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث/ التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين، وذلك خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تعيينهم ،على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي، وعلى ان لا تتجاوز الفاَ وخمسمائة دينار، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطاً على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026