المادة 28 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل السادس السلف والامانات المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة