المادة 6 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقيق من تطبيق أحكام هذا النظام ، وهو الرئيس المباشر للموظفين الماليين في الجامعة.
ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وفقاَ للانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- كل موظف مالي في الجامعة ، مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأه او اهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026