المادة 5 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الدائرة المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة