المادة 4 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات المادة (4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاَ لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياَ ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله الغاء هذا التفويض خطياَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك