المادة 11 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على أن تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026